محمد عبد السلام كفافي / عبد الله الشريف

65

في علوم القرآن ( دراسات ومحاضرات )

أناسا قالوا لما حرّمت الخمر : كيف بمن قتلوا في سبيل اللّه وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس . فنزلت هذه الآية . ( أخرجه أحمد والنسائي ) . 2 ) قال تعالى : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ ( البقرة : 115 ) هذه الآية الكريمة يفهم منها أن للانسان أن يصلي موجها وجهه نحو أي جهة يشاء ، وأنه لا يجب عليه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام ، يستوى في ذلك من كان مسافرا ومن كان مقيما . لكن الروايات التي وردت عن سبب نزول هذه الآية توضح أنها لا تعفى من وجوب التوجه في الصلاة إلى المسجد الحرام . وقد روي أنها نزلت في نافلة السفر خاصة ، أو فيمن تحرّى القبلة وصلى ، ثم تبين أو خطأه . فحكم هذه الآية يقتصر على من يكون مسافرا ويؤدي نافلة الصلاة ، أو المجتهد في تحري القبلة . إذا تبين له خطأه بعد أداء الصلاة . وروي عن ابن عمر أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة أينما توجهت . فسبب النزول هنا بوضح لنا أن حكم الآية يقتصر على أحوال معينة ، وليس حكما عاما يعفي من التوجه إلى القبلة في الصلاة . 3 ) قال تعالى : إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما ( البقرة : 158 )